يبيع بعض الناس الذهب بالمال دينا . واستفتينا بعض أهل العلم فقالوا بالتحريم . لكننى بمراجعتى لكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى فهمت اختلاف العلماء فى تلك المسألة . فالشافعية على إجازتها . والأخناف على إجازتها إذا تم دفع مقدم من المبلغ ، وللحنابلة رأيان أصحهما المنع .
على أن الدليل المعتمد عليه فى التحريم هو خاص ببيع الذهب بالذهب وليس بيع الذهب بالدولار حيث أصبحت الفلوس جنسا ، والذهب جنسا آخر . حتى العلة مختلف فيها هل هى الوزن أو الثمنية ، او العدد . فهل يجوز الافتاء ببيع الذهب بالفلوس دينا باعتبار اختلاف العلماء فيها ؟
جزاكم الله خيرا
إن بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال " الذهب بالذهب والفضة بالفضة …" الخ الحديث قال :" فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " هكذا أمر النبي صلى الله علية وسلم
الشيخ ابن عثيمين
على أن الدليل المعتمد عليه فى التحريم هو خاص ببيع الذهب بالذهب وليس بيع الذهب بالدولار حيث أصبحت الفلوس جنسا ، والذهب جنسا آخر . حتى العلة مختلف فيها هل هى الوزن أو الثمنية ، او العدد . فهل يجوز الافتاء ببيع الذهب بالفلوس دينا باعتبار اختلاف العلماء فيها ؟
جزاكم الله خيرا
إن بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال " الذهب بالذهب والفضة بالفضة …" الخ الحديث قال :" فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " هكذا أمر النبي صلى الله علية وسلم
الشيخ ابن عثيمين