منتدى مصر والمصريين
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين،لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين،سبحانك إني كنت من الظالمين،لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، ياوارث السماوات والأرض ، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض،
يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مصر والمصريين
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين،لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين،سبحانك إني كنت من الظالمين،لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، ياوارث السماوات والأرض ، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض،
يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة
منتدى مصر والمصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مصر والمصريين

ديني ثقافي ترفيهي برامج دش برامج كمبيوتر سرفرات مجانيه ملفات قنوات سوفتات منوع

مرحبا بك فى عالم لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض
ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

السنه

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1السنه Empty السنه الأحد مايو 09, 2010 5:21 am

م/وليد

م/وليد
المدير العام
المدير العام

السنة ­ فى اللغة ­: السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة.

أنشد خالد بن زهير، فقال: [من الطويل ].

فَلَا تَجْزَعَنْ عَنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسيرُهَا(2)

ويقال: سَنَنْتُهَا سَنًّا وَاسْتَنَنْتُهَا: سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها.

وقال ابن فارس فى ((مقاييس اللغة)): السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشىء واطراده فى سهول.

والأصل قولهم: سننت الماء على وجهى، أسنه سنًّا: إذا أرسلته إرسالا.

وقال ابن الأعرابى: السَّنُّ مصدر: سن الحديد سَنًّا، وَسَنَّ للقوم سُنَّةً وسننًا، وسن عليه الدرع يسنها سنًّا: إذا صبها، وسن الإبل يسنها سنًّا: إذا أحسن رعايتها، وسنة النبى - صلى الله عليه وسلم - تحمل هذه المعانى؛ لما فيها من جريان الأحكام الشرعية، واطرادها.

تعريف السنة اصطلاحًا:

يختلف تعريف السنة ­ عند أهل العلم ­ وفقًا لاختلاف الأغراض التى اتجهوا إليها فى أبحاثهم؛ فعلماء الأصول: عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية، وعلماء الحديث: عنوا بنقل ما نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلماء الفقه: عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من: فرض ومندوب وحرام ومكروه.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ينظر مباحث السنة فى: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (1/155)، التمهيد للإسنوى ص(437)، نهاية السول للإسنوى (3/3)، زوائد الأصول للإسنوى ص(319)، منهاج العقول للبدخشى (2/269)، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص(91)، المستصفى للغزالى (1/129)، حاشية البنانى (2/94)، الإبهاج لابن السبكى (2/263)، الآيات البينات لابن قاسم العبادى (3/168)، حاشية العطار على جمع الجوامع (2/128)، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى (287)، الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (1/93)، التحرير لابن همام ص (303) تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/19)، كشف الأسرار للنسفى (2/3)، حاشيتا التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (2/22)، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (2/2)، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص(176)، شرح المنار لابن ملك ص(77)، الوجيز للكراماستى ص(51)، الموافقات للشاطبى (4/3)، ميزان الأصول للسمرقندى (1/126)، نشر البنود للشنقيطى (2/3)، إرشاد الفحول للشوكانى ص(33)، تقريب الوصول لابن جزى (116)، الكوكب المنير للفتوحى ص(210)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (2/223).

(2) ينظر: شرح أشعار الهذليين ص(213)، وجمهرة اللغة ص(725)، وخزانة الأدب (5/84)، (8/515)، (9/59)، والخصائص (2/212)، ولسان العرب (سير)، ولخالد بن عتبة الهذلى فى لسان العرب (سنن)، ولزهير فى الأشباه والنظائر (2/399)، وليس فى ديوان زهير بن أبى سلمى، وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (2/524).

صحفة 1




وعلى ذلك فالسنة عند علماء الأصول: هى ما أثر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة ­ عند الفقهاء ­: تطلق على ما يرادف المندوب, والمستحب, والتطوع, والنافلة, والمرغَّب فيه.

قالوا: هى الفعل الذى طلبه الشارع طلبًا غير جازم، أو ما يثاب الإنسان على فعله، ولا يعاقب على تركه.

وأما علماء الحديث فالسنة عندهم: هى أقوال النبى - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخُلُقِيَّةُ والخِلْقِيَّةُ، وَسِيَرُهُ وَمَغَازِيه، وأخباره قبل البعثة. فالسنة ­بهذا المعنى­ ترادف الحديث الشريف.

الفرق بين تعريفها عند الفقهاء والأصوليين:

السنة عند الأصوليين: اسم لدليل من أدلة الأحكام، فيقال ­مثلًا ­: ((هذا حكم ثبت بالسنة))، أى: لا بالقرآن.

أما عند الفقهاء: فهى حكم شرعى، يثبت للفعل بهذا الدليل، فيقال: هذا الفعل سنة ­ أى: حُكْمُهُ السنيَّة، وذلك يعنى: أنه ليس فرضًا ولا واجبًا. فهى - على هذا - حكم من الأحكام وليست دليلاً من الأدلة؛ ويدل عليه تعبير الأصوليين؛ فإنهم قالوا فى معناها: وفى الأدلة ما صدر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن، من فعل، أو قول، أو تقرير، وهذا هو المقصود بالبحث عنه فى هذا العلم، أى: علم الأصول.

أقسامها: يستفاد من تعريف السنة عند الأصوليين أنها أقسام ثلاثة: قولية، وفعلية،وتقريرية.

1- السنة القولية: وهى كل ما نقل إلينا من كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى المناسبات، والظروف المختلفة، مما يصلح أن يكون دليلًا شرعيًّا، وهى كثيـرة جدًّا تَندُّ عن الحصر؛ ذلك لأن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يرافقون الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى خلواته وجلساته، وفى المسجد، وفى السوق، وفى الشارع... وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يُسْأل فيجيب، وترفع إليه المنازعات فيقضى فيها، ويُسْتَفْتَى فى الأمور فَيُفْتى، ويبين لهم ما نزل إليهم من ربهم من الأحكام. والصحابة فى كل ذلك يعون ما يقول، ويحفظونه، ويروونه بعضهم لبعض، ويعتنون به العناية الفائقة؛ لعلمهم بأنه أصل من أصول هذه الشريعة.

ومن أمثلة ذلك: قوله ­ عليه الصلاة والسلام ­: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))(1)، وقوله­ عليه الصلاة والسلام ­: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمان))(2).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه البخارى (1/9) كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى حديث (1)، (5/190) كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان حديث (2529)، (7/267) كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة حديث (3898)، (9/17) كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزوج امرأة فله مانوى حديث (5070)، (11/580) كتاب الأيمان والنذور، باب النية فى الأيمان حديث (6689)، (12/242, 243) كتاب الحيل، باب من ترك الحيل حديث (6953)، ومسلم (3/1515) كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» حديث (155/1907).

(2) أخرجه الشافعى (2/143 - 144) كتاب البيوع، باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث (479)، والطيالسى ص(206)، الحديث (1464)، وأحمد (6/49, 161, 208, 237)، وأبو داود (3/777­779) كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم يجد به عيبًا، الحديث (1285)، والنسائى (7/254 - 255) كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه (2/754) كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، الحديث (2242)، وابن الجارود ص(212­213): أبواب القضاء فى البيوع، الحديث (627)، والدارقطنى (3/53) كتاب البيوع، الحديث (214)، والحاكم (2/15) كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، والبيهقى (5/321) كتاب البيوع، باب المشترى يجد بما اشتراه عيبًا، والعقيلى فى «الضعفاء» (4/231)، والبغوى فى «شرح السنة» (4/321)، من رواية ابن أبى ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفارى عن عروة، عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، به. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب.

صحفة 2




وإذا أطلق لفظ الحديث عند الأصوليين فالمراد به هذا النوع من السنة فقط.

2- السنة الفعلية: ويقصد بها كل ما رواه الصحابة من أفعاله ­ عليه الصلاة والسلام ­ وعباداته، وتصرفاته فى مختلف الظروف والسياقات، مما يصلح أن يكون دليلًا لحكم شرعى.

ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن النبى - عليه الصلاة والسلام - من كيفية وضوئه، وصلاته، وحجه، وصومه، وتهجده، ومعاملته لنسائه، وأصحابه، وللناس جميعًا.

ومنها ­ أيضًا ­ الإشارة: كإشارته - عليه الصلاة والسلام - لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَيْنه عن أبى حدرد الأسلمى. ولا شك أن الإشارة نوع من الفعل، فهى فعل الجوارح.

وهمه - عليه الصلاة والسلام - بفعل شىء، ضرب من السنة الفعلية أيضًا؛ فإن الهم من أفعال القلب، وهو - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلا بأمر هو حق. من ذلك: همه - عليه الصلاة والسلام - بجعل أسفل الرداء أعلاه فى الاستسقاء، فثقل عليه فتركه(1).

ومن ذلك أيضًا: همه - عليه الصلاة والسلام - إحراق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة فى المسجد، عقابًا لهم على ذلك(2).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه الشافعى فى «المسند» (1/168) رقم (488)، وأحمد (4/42)، وأبو داود (1/688) كتاب الصلاة ، باب جماع أبواب الاستسقاء حديث (1164)، والنسائى (3/156) كتاب الاستسقاء، باب الحال التى يستحب الإمام, والحاكم (1/327)، والبيهقى فى «السنن الكبرى» (3/351) من حديث عباد بن تميم.

(2) أخرجه مالك (1/129 - 130) كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، والبخارى (2/125) كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، حديث (644)، ومسلم (1/451)، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حديث (251/651) من حديث أبى هريرة.

صحفة 3




وأما ما كان من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - جِبِلِّيًّا، أى: واقعًا بحسب الخِلْقَةِ البشرية - كقيامه، وقعوده،وأكله، وشربه، واستيقاظه، وما إلى ذلك من أفعاله - فإنها لا تعد من السنة التى يجب اتباعها.

وقد اشتهر عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى فى مثل هذه الأمور، وهذا دال على عمق الإيمان وشدة المحبة له، عليه الصلاة والسلام.

3- السنة التقريرية: والمقصود بها أن يقال قول أو يفعل فعل أمام النبى - عليه الصلاة والسلام - أو فى عصره، ويعلم به، فيسكت عنه دون إنكار. وسكوته - عليه السلام - دال على جواز هذا الفعل، أو القول، فهو بمثابة قوله: هذا حلال، أو هذا مشروع.

أما إذا بدا عليه أمارات الاستبشار، أو الاستحسان للفعل، أو القول الذى سمعه ­فدلالته على الجواز أوضح. ومن هنا يصح عندنا نوعان من الإقرار:

النوع الأول: وهو السكوت عما رآه أو سمعه، دون إنكار ولا استبشار.

النوع الثانى: وهو السكوت عنه، مقرونًا بالاستبشار والاستحسان.

ومن أمثلة النوع الأول: ما روى عن عبد الله بن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا وَلكنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى؛ فَأَجِدُنى أَعَافُهُ))، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر)) وفى رواية: ((فلم ينهنى))(1).

ومن أمثلته أيضًا: إقراره ­عليه الصلاة والسلام­ لاجتهاد الصحابة فى صلاة العصر، عند انصرافهم من غزوة الخندق إلى غزوة بنى قريظة، حين قال لهم: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ))(2)؛ فقد نظر بعضهم إلى ظاهر اللفظ فى الحديث، ففهم النهى عن صلاة العصر فى الطريق، فصلاها بعد أذان المغرب. بينما نظر البعض الآخر إلى المعنى الذى لأجله أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعدم الصلاة فى الطريق، وهو الإسراع فى السير، فصلاها فى وقتها. وعندما ذُكِرَ ذلك لرسول الله - صـلى الله عليه وسلم - لم يعنِّف أحدًا من الفريقين.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه مالك (2/968) رقم (10)، والبخارى (9/662) كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، حديث (5537)، ومسلم (3/1543) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث (44/1946).

(2) أخرجه البخارى (7/471): كتاب المغازى، باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، حديث (4119)، ومسلم (3/1391) كتاب الجهاد، باب المبادرة بالغزو، حديث (69/1770) من حديث ابن عمر.

صحفة 4




ومن أمثلة النوع الثاني: إقراره ­عليه الصلاة والسلام­ لمعاذ، عندما سأله صلى الله عليه وسلم : ((كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عرضَ لَكَ قَضَاءٌ؟)) قال: أقضى بكتاب الله، قال: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللهِ؟)) قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِى كِتَابِ اللهِ؟)) قال: أجتهد رأيى، ولا آلو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: ((الْحَمْدُ للهِ الَّذى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ))(1).

ومن الأمثلة التى تجمع النوعين جميعًا: الاستبشار وعدم الإنكار-: ما تمسك به الشافعى - رضـى الله عنه - فى القيافة، واعتبارها فى إثبات النسب بكلا الأمرين، الاستبشار، وعدم الإنكار - فى قصة مجزز المدلجى: فقد كان الكفار يطعنون فى نسب أسامة بن زيد للتَّبَايُنِ بين لونه ولون أبيه؛ فقد كان لون أسامة أسود شديد السواد، ولون أبيه زيد أبيض مثل القطن، وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبشية سوداء. فنظر المدلجى فى أقدامهما، وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فقد سكت - عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه، بل دخل على عائشة - رضى الله عنها - وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، مما يدل على عمق رضاه، كما ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة(2).

وقد عَدَّ بعض العلماء السنة قسمين: قولية، وفعلية. وألحق التقرير بالسنة الفعلية، كما صنع صاحب ((جمع الجوامع)).

حجيَّة السنة، ووجوب اتباعها، والتحذير من مخالفتها:

لقد أوحى الله - سبحانه وتعالى - لنبيه القرآن ومثله معه، وهى السنة النبوية، والإجماع منعقد على أن السنة أصل من أصول الدين، وركن فى بنائه القويم، فيجب اتباعها، وتحرم مخالفتها، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وتعاضدت الآيات على وجه لا يدع مجالًا للشك، فمن أنكر ذلك، فقد جحد الأدلة القطعية، وسلك غير سبيل المؤمنين، وهى - بذلك - تعتبر المصدر الثانى للتشريع.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه أبو داود (2/327) كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأى فى القضاء حديث (3592, 3593)، والترمذى (3/616) كتاب الأحكام، باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى حديث (1327, 1328)، وأحمد (5/230, 236, 242)، وأبو داود الطيالسى (1/286­منحة)، وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» (ص72) رقم(124)، والدارمى(1/60) المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، والطبرانى فى «الكبير» (20/170) رقم (362)، والبيهقى (10/114) كتاب آداب القاضى والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (1/188، 189)، وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم وفضله» (2/55, 56)، وابن حزم فى «الإحكام» (6/26, 35).

(2) أخرجه البخارى (12/56) كتاب الفرائض، باب القائف، حديث (6770)، ومسلم (2/1081) كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث (38/1459)، وأبو داود (2/698) كتاب الطلاق، باب فى القافة، حديث (2267)، والترمذى (4/440) كتاب الولاء والهبة، حديث (2129)، والنسائى (6/184) كتاب الطلاق، باب القافة، وابن ماجه (2/787) كتاب الأحكام، باب القافة، حديث (2349)، وأحمد (6/226)، والدارقطنى (4/240) كتاب الأقضية والأحكام، رقم (128)، والبيهقى (10/262) كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد، من حديث عائشة.

صحفة 5




فمن الآيات الدالة على ذلك.

قوله تعالى:{ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7].

وقوله تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [سورة النساء: 80].

وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب:21].

وقوله تعالى: {ِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران: 31].

وقوله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء:65].

وقوله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

إنكار حجية السنة مُوجِبٌ للردة:

وقد طعن نفر من أهل الأهواء والبدع ممن تزيا بزى الإسلام زورًا وبهتانًا فى ثبوت السنة؛ ليكون ذلك عذرًا لهم على ردها، وقد كذبوا، وَنَضَّرَ الله أعين رجال سهروا على حفظ هذا الدين!

قال الحافظ ابن عبد البر(1): أصول العلم الكتاب والسنة، والسنة تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة , وهو الخبر المتواتر، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار، إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصًّا من نصوص الله، تجب استتابته عليه، وإراقة دمه إذا لم يتب؛ لخروجه عما أجمع عليه المسلمون، وسلوكه غير سبيل جميعهم.

والضرب الثانى من السنة: خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ومنهم من يقول: إنه يوجب العلم والعمل.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/41 - 42).

صحفة 6




وقال ابن حزم(1) بعدما ساق قول الله - تعالى-: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قال: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، وإلى كل من يخلقه، وتركب روحه فى جسده. وساق - أيضا - قول الله -تعالى-: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } [الشورى: 10] فالله - تعالى - يردنا إلى كلام - نبيه صلى الله عليه وسلم - على ما قررناه آنفا، فلم يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما، وموجبا لطاعة أحد دونهما­ فهو كافر لا شك عندنا فى ذلك.

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزى أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر.

وقال: ولم نحتج فى هذا بإسحاق، وإنما أوردناه؛ لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول، وإنما احتججنا فى تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [النساء: 65]، هذه الآية كافية لمن عقل وحذر، وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه إليه، ووصيته - عز وجل - الواردة عليه. فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى كل خبر يصححه ما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تُحَكِّمُ فيما نازعت فيه أحدًا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحابى فمن دونه : فليعلم أن الله قد أقسم - وقوله الحق - أنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً، فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث، ثم ساق قول الله تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]، فليتق الله الذى إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارًا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ينظر: الإحكام فى أصول الأحكام (1/93).

صحفة 7




وقال: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن­ لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر فى ذلك. وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال.

وقال: لو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص­ لكان فاسقًا بإجماع الأمة.

العلاقة بين الكتاب والسنة:

ومن المعلوم بالضرورة: أن كل ما ورد عن الله ­ تعالى ­ لا يمكن أن يوصف بأن فيه اختلافًا، والمعلوم أن كلا من القرآن والسنة موحًى به من عند الله ­ تعالى ­ كما قدمنا.

ولهذا يقول ابن القيم(1): والذى يشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله - تعالى - وتخالفه ألبتة، كيف ورسول الله هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله؟! فهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، فلا يوجد تخالف، وإن حصل مخالفة فى ظاهر اللفظ؛ فيكون ذلك للخفاء على المجتهد. فعلى ضوء ذلك، إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التى اشتمل عليها القرآن إجمالا وتفصيلاً وجدناها تأتى على أنحاء، منها(2):

أولاً: السنة الموافقة للقرآن:

وترد هذه السنة ­ حينئذ ­ مورد التأكيد، فيكون الحكم مستمدا من مصدرين: القرآن مثبتا له، والسنة مؤيدة.

ومن أمثلة ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((اتقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ عوانٍ عندكُمْ أخذتموهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَاسْتَحْللتُم فروجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ»، فإنه يوافق قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19](3).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى للظالمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يفلتْهُ»(4)، فإنه موافق لقوله تعالى:{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ} [هود: 102].


--------------------------------------------------------------------------------

(1) الطرق الحكمية (72 - 73).

(2) قال الشافعى فى الرسالة (91): فلا أعلم من أهل العلم مخالفًا فى أن سنن النبى - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وجوه. وسيأتى كلام الشافعى - رحمه الله - ولقد بوب الخطيب البغدادى فى الكفاية (12) فقال: باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، وذكر الحاجة فى المجمل إلى التفسير والبيان.

(3) أخرجه مسلم (2/886) كتاب الحج، باب حجة النبى - صلى الله عليه وسلم - حديث (147/1218)، وأبو داود فى السنن (1/585) كتاب المناسك، باب : صفة حجة النبى - صلى الله عليه وسلم - رقم (1905) وابن ماجه (2/122) كتاب المناسك: باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم (3074), وأحمد فى المسند (3/320), والبيهقى فى السنن (5/7) كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج ومضى فى الحج والدارمى (2/46) كتاب المناسك باب فى سنة الحج, والبيهقى فى دلائل النبوة (5/433 - 435) باب حجة الوداع, والبغوى فى شرح السنة (4/80) كتاب الحج: باب السعى بين الصفا والمروة رقم (1911), والطحاوى فى شرح معانى الآثار (2/191) كتاب المناسك: باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة.

(4) أخرجه البخارى (8/205) كتاب التفسير، باب «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى» ، حديث (4686)، ومسلم (4/1997) كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم حديث (61/2583) من حديث أبى موسى الأشعرى.

صحفة 8




ثانيًا: السنة المبينة للقرآن:

وتنقسم إلى أنواع إليك بيانها:

أ­ بيان المجمل(1): حيث ترد السنة مفصلة لما أجمله القرآن الكريم ومثالها: الأحاديث التى جاءت فيها أحكام الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم : ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى))(2).

وجاء فى الكتاب وجوب الحج من غير تفصيل لمناسكه، فبينت السنة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لِتأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ))(3).

وقد نص القرآن الكريم على وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه، ولا لمقدار الواجب، فبينت السنة ذلك كله.

ب - تقييد المطلق(4): حيث تقيد السنة ما جاء ذكره مطلقًا فى القرآن الكريم، ومثال ذلك: الأحاديث التى حددت المراد من اليد، فى قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فبينت السنة أنها اليمنى، وأن القطع من الكوع.

وقوله تعالى أيضا: {... لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا} [النساء: 11] حيث وردت الوصية مطلقا دون تحديد لمقدارها، فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث.

جـ - تخصيص(5) العام(6): ومثالها الحديث الذى بَيَّنَ أن المراد من الظلم فى قوله تعالى: { الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] : هو الشرك، فقد فهم بعض الصحابة منه العموم، حتى قالوا: أَيُّنَا لم يظلم؟! فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّما هُوَ الشِّرْكُ))(7).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ما له دلالة غير واضحة.

(2) أخرجه البخارى (2/110) كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن فى السفر واحد، حديث (628)، ومسلم (1/466) كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، حديث (293/674) من حديث مالك بن الحويرث.

(3) أخرجه أحمد (3/318)، ومسلم (2/943) كتاب الحج، باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر، الحديث (310/1297)، وأبو داود (2/495) كتاب المناسك، باب فى رمى الجمار، الحديث (1980)، والنسائى (5/270) كتاب المناسك، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن ماجه (2/1006) كتاب المناسك، باب الوقوف بجمع، حديث (3023)، والترمذى (3/234) كتاب الحج، باب ما جاء فى الإفاضة من عرفات (886) مختصرًا، وابن خزيمة (4/277 - 278)، وأبو يعلى (4/111)، رقم (2147)، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، من حديث جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته ­ يعنى: يوم النحر ­ وهو يقول: ((تأخذوا مناسككم؛ فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه))، ولفظ النسائى: ((يأيها الناس خذوا مناسككم)).

(4) المطلق : ما دل على الماهية من غير قيد.

(5) تخصيص العام :قصر العام على بعض أفراده.

(6) العام :لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.

(7) أخرجه البخارى (1/109) كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، حديث (32).

صحفة 9




ومن أمثلة ذلك أيضا: أن الله ­عز وجل­ أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات، على نحو ما بين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء: 11]، فكان هذا الحكم عامًّا فى كل أصل مورث، وكل ولد وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء.

وقصرت الولد الوارث على غير القاتل؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((القاتل لا يرث)) (1)، وكذلك بينت أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.

وقال تعالى ­ فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا­: { فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: 23]، واحتمل ذلك أن يكون المراد بـ « تنكح زوجًا غيره»: عقد النكاح وحده، واحتمل أن يكون المراد: الإصابة أيضًا؛ فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد.

د­ توضيح المشكل: فثمة آيات فى القرآن الكريم أشكل على الناس فهمها، فجاءت السنة ترفع الإشكال وتزيل الالتباس، كالحديث الذى بين المراد من الخيطين، فى قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة:187]، فقد فهم بعض الصحابة أن المراد بالخيطين : العقال الأبيض، والعقال الأسود، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ((هُمَا بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيلِ)).

وأكثر ما فى السنة من هذا النوع؛ ولهذه الغلبة قيل وصفًا لها: إنها مبينة للكتاب.

ثالثًا: السنة الواردة بحكم سكت عنه القرآن:

ومن أمثلة ذلك النوع: قوله صلى الله عليه وسلم : ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ))(2).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه الترمذى (4/425) كتاب الفرائض، باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل، حديث (2109)، وابن ماجه (2/883) كتاب الديات، باب القاتل لايرث، حديث (2645)، والدارقطنى (4/96) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به، وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة تركه بعض أهل العلم.اهـ. وإسحاق هذا قال البخارى: تركوه، وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشىء ، وقال فى رواية: كذاب، وقال الدارقطنى والبرقانى: متروك. ينظر: التهذيب (1/240 - 242)، والجرح والتعديل (2/227)، وميزان الاعتدال (1/193­194).

(2) أخرجه مالك (1/22) كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الحديث (12)، والشافعى (1/16) كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن فى الموطأ (43) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، الحديث (46)، وابن أبى شيبة (1/131) كتاب الطهارات، باب من رخص فى الوضوء بماء البحر، وأحمد (2/361)، والدارمى (1/186) كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، والبخارى فى التاريخ الكبير (3/478)، وأبو داود (1/64) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، الحديث (83)، والترمذى (1/100 - 101) كتاب الطهارة، باب ما جاء فى ماء البحر أنه

صحفة 10




وقوله صلى الله عليه وسلم فى الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة­: ((ذَكَاةُ الجنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ))(1).


--------------------------------------------------------------------------------

طهور, الحديث (69)، والنسائى (1/176) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه (1/136) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، الحديث (386)، وابن خزيمة (1/59) كتاب الطهارة، باب الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث (111)، وابن حبان فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى الماء، الحديث (119)، وابن الجارود ص(25) باب فى طهارة الماء والقدر الذى ينجس الماء والذى لا ينجس، والدارقطنى (1/36) كتاب الطهارة، باب فى ماء البحر، الحديث (13)، والحاكم (1/140­141) كتاب الطهارة، والبيهقى (1/3) كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر، وفى «معرفة السنن والآثار» (1/150 - 151)، والخطيب فى تاريخ بغداد (7/139)، وابن بشكوال فى «الغوامض» ص(555)، والجوزقانى فى الأباطيل رقم(331)، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبى بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

(1) أخرجه أحمد (3/31)، وأبو داود (3/252) كتاب الأضاحى، باب ما جاء فى ذكاة الجنين، حديث (2827)، والترمذى (4/72) كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى ذكاة الجنين، حديث (1476)، وابن ماجه (2/1067) كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث (3199)، وعبد الرزاق (4/502) رقم (8650)، وابن الجارود (900)، وأبو يعلى (2/278) رقم (992)، والدارقطنى (4/272) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (28,26)، والبيهقى (9/335) كتاب الضحايا، باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة، والبغوى فى «شرح السنة» (6/28) من طريق مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به. وقال الترمذى: حديث حسن. وقال ابن حزم فى المحلى (7/419): مجالد وأبو الوداك ضعيفان. قلت: وفى كليهما نظر. فأما قول الترمذى: ((حديث حسن)) فليس بحسن أو لعله أراد لغيره؛ لمتابعة يونس بن أبى إسحاق لمجالد بن سعيد؛ فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف. أما قول ابن حزم فمردود أيضًا، فتضعيفه لمجالد مقبول، أما تضعيفه لأبى الوداك ففيه نظر. قال الحافظ فى «التلخيص» (4/156): وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه، وقد احتج به مسلم، وقال يحيى بن معين: ثقة.اهـ. فهذا السند ضعيف؛ لضعف مجالد، لكنه توبع، تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك به. أخرجه أحمد (3/39)، وابن حبان (1077­موارد)، والدارقطنى (4/274) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث (30)، والبيهقى (9/335) كتاب الضحايا، باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة ، كلهم من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك عن أبى سعيد به. وصححه ابن حبان. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (4/189): قال المنذرى: إسناده حسن، ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى صحيحه، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد كما فى «تلخيص الحبير» (4/157)، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/45)، وأبو يعلى (2/415) رقم (1206)، والطبرانى فى «المعجم الصغير» (1/88 - 168)، والخطيب فى «تاريخ بغداد» (8/412) من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ذكاة الجنين ذكاة أمه))، وعطية العوفى فيه ضعف. وللحديث شواهد كثيرة ينظر تخريجها فى التعليق على بداية المجتهد لابن رشد .

صحفة 11




ومنه أيضًا الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل(1). والأحاديث الواردة فى تحريم كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية(2). والأحاديث التى دلت على تحريم الرضاع(3)، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها(4).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه مالك (2/632) كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة، حديث (29)، ومسلم (3/1212) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث (85/1588) من حديث أبى هريرة.

(2) أخرجه مالك (2/542) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (41)، والبخارى (7/481) كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، حديث (4216)، ومسلم (2/1028،1027) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حديث (29 - 32/1407).

(3) أخرجه مالك (2/601) كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير حديث (1)، والبخارى (5/300) كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث (2644)، ومسلم (2/1068) كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (2/1444)، والنسائى (6/102­103) كتاب النكاح، باب لبن الفحل، والدارمى (2/155 - 156) كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاع، وعبد الرزاق (7/476) رقم (13952)، وأحمد (6/178)، وابن الجارود (687)، وأبو يعلى (7/338) رقم (4374)، والبيهقى (7/159) كتاب النكاح، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع... كلهم من طريق عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»، وله لفظ آخر مطولًا.

(4) علقه البخارى (9/160) كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (5108)، ووصله أبو داود (2/553) كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث (2065)، والترمذى (3/433) كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث (1126)، والنسائى (6/98) كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمى (2/136) كتاب النكاح، باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد (2/426)، وعبد الرزاق (6/262) رقم(10758)، وابن أبى شيبة (4/246)، وسعيد بن منصور (1/208) رقم (652)، وابن الجارود رقم (685)، ومحمد بن نصر المروزى فى «السنة» ص(78 ، 79) رقم (273)، وأبو يعلى (11/516 - 517) رقم (6641) والسهمى فى تاريخ الجرجانى ص(392)، والبيهقى (7/166) كتاب النكاح، باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، كلهم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ، وأخرجه الطبرانى فى «الصغير» (1/225 ، 226) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبى عن الشعبى عن أبى هريرة به، وللحديث طرق كثيرة, وشواهد تراها مجتمعة مخرجة فى ((بداية المجتهد)).

صحفة 12




والأحاديث الواردة فى تشريع الشفعة، والرهن فى الحضر(1)، وبيان ميراث الجدة(2)، والحكم بشاهد ويمين(3).

ووجوب الرجم للزانى المحصن(4).

ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة شهر رمضان(5)، وغير ذلك كثير لا يدخل تحت الحصر.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه البخارى (4/302) كتاب البيوع، باب شراء النبى بالنسيئة، حديث (2069)، وأحمد (3/133)، والنسائى (7/288) كتاب البيوع، باب الرهن فى الحضر، وابن ماجه (2/815) كتاب الرهون، باب (1) حديث (2437)، والترمذى (3/519 - 520) كتاب البيوع، باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل حديث (1215)، وأبو يعلى (5/394) رقم (3061)، وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» ص(263)، والبيهقى (6/36) كتاب الرهن، باب جواز الرهن، كلهم من حديث قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سَنِخَة، ولقد رهن النبى صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرًا لأهله ، ولقد سمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر, ولا صاع حب, وإن عنده لتسع نسوة»، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث تمسك به الجمهور بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رهن فى الحضر.

(2) أخرجه مالك (2/513) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (4)، وأحمد (4/225)، وأبو داود (3/316) كتاب الفرائض، باب فى الجدة حديث (2894)، والترمذى (4/420) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (2101)، وابن ماجه (2/909) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (2724). وعبد الرزاق (19083)، وابن الجارود رقم (959)، وأبو يعلى (1/110) رقم (119, 120)، وابن حبان (1224­موارد)، والدارقطنى (4/94) كتاب الفرائض ، والحاكم (4/338) كتاب الفرائض، باب قضاء أبى بكر فى الجدة، والبيهقى (6/234) كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب، به، وقال الترمذى: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان، وفيه نظر؛ فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر، قال العلائى فى «جامع التحصيل» ص(254): قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح، وقيل: أول سنة من الهجرة، وفى التهذيب أن روايته عن أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - مرسلة، والحديث ذكره الحافظ فى «التلخيص» (3/82)، وقال: وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة. وقال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» (2/132): وقال ابن حزم فى محلاه: لا يصح ؛ لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة ولا محمد، وتبعه عبد الحق وابن القطان.

(3) أخرجه مسلم (3/1337) كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، حديث (3/1712)، وأحمد (1/248, 315)، والشافعى فى «المسند» (2/178) رقم (627, 628)، وأبو داود (4/32) كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث (3608)، وابن ماجه (2/793) كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين حديث (2370)، والدارقطنى (4/214)، والبيهقى (10/167) من حديث ابن عباس. وله شواهد كثيرة مخرجة فى «البداية»، وهى مطبوعة.

(4) كحديث رجم ماعز، وقد ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وهم: ابن عباس وجابر وأبو هريرة وبريدة وجابر بن سمرة وأبو سعيد الخدرى ونعيم بن هزال وأبو بكر الصديق وأبو ذر ورجل من الصحابة وسهل بن سعد وأبو برزة وسعيد بن المسيب مرسلا والشعبى أيضًا مرسلا. وحديث عبد الله بن عباس: أخرجه مسلم (3/1320) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث (19/1693)، وأبو داود (4/579) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك حديث (4425)، والترمذى (4/35) كتاب الحدود، باب التلقين فى الحد حديث (1427)، والنسائى فى «الكبرى» (4/279) كتاب الرجم، باب الاعتراف بالزنى أربع مرات حديث (7171, 7172, 7173)، وأحمد (1/245, 314, 328)، وعبد الرزاق (7/324) رقم (13344)، وأبو داود الطيالسى (1/299­منحة) رقم (1520)، وأبو يعلى (4/453) رقم (2580)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (3/142) باب الاعتراف بالزنى الذى يجب به الحد ماهو؟ كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم ، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم». وأما بقية الشواهد فقد خرجناها تخريجًا موسعًا فى تعليقنا على «بداية المجتهد».

(5) أخرجه البخارى (4/193) كتاب الصوم، باب إذا جامع فى رمضان حديث (1936)، ومسلم (2/781 - 782) كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان حديث (81/1111) من حديث أبى هريرة.

صحفة 13




تنبيه: وقد اتفق المسلمون على النوع الأول والثانى من هذا التقسيم، وأما النوع الثالث فمحل خلاف بينهم، كما صرح بذلك الشافعى فى «رسالته»؛ إذ يقول: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا فى أن سنن النبـى - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا على وجهين:

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما نص الكتاب.

والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.

والوجه الثالث: ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس فيه نص كتاب - كما قدمنا - فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته، وسبق من علمه، وتوفيقه لمرضاته - أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب.

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب، كما كانت سنته تبين عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سن من البيوع، وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]. وقال:{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله، فأثبتت بفرض الله.

ومنهم من قال: ألقى الله فى روعه كل ما سن.

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق إلى أن: حكاية الشافعى لهذه الأقوال فى النوع الثالث تدل على أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق فى أن السنة تستقل بالتشريع، ومختلفة فى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - هل هو المشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه ­ تعالى ­ له بالصواب؟ أم ينزل عليه الوحى به، أم يلهمه الله إياه؟ وأما القول الثانى فهو المخالف، وقال: والحق فى هذه المسألة: أنها حجة، وتعبدنا الله بالأخذ بها، والعمل بمقتضاها، واستدل لرأيه ذلك بأدلة هى:

أولاً: عموم عصمته صلى الله عليه وسلم الثابتة بالمعجزة، عن الخطأ فى التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى، ومن ذلك ما وردت به السنة، وسكت عنه الكتاب، فهو إذن حق مطابق لما عند الله تعالى، وكل ما كان كذلك، فالعمل به واجب.

صحفة 14




ثانيًا: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة؛ فهى تدل على حجيتها، سواء أكانت مؤكدة، أم مبينة، أم مستقلة، وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة، وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر، بل إن قول الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] فهذه الآية تفيد حجية خصوص السنة المستقلة.

قال الشافعى ­ رضى الله عنه ­ فى توجيهها­: نزلت هذه الآية فى رجل خاصم الزبير فى أرض فقضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بها للزبير(1).

وقال الشافعى: وهذا القضاء سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم منصوص فى القرآن.

ثالثا: عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة، مؤكدة كانت، أو مبينة، أو مستقلة، كقوله صلى الله عليه وسلم : ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى)) (2). وهذه الأحاديث كثيرة، وهى تفيد القطع بهذا العموم، وقد ورد ما هو خاص بالسنة المستقلة، أو يكون - على أقل تقدير - دخولها فيه متبادرًا فى النظر، وأولى من دخول غيرها، فمن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكتِهِ يَأْتيهِ الأمرُ مِنْ أَمْرِى ممَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لا أَدْرِى، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ))(3).

وقوله صلى الله عليه وسلم : «أَلا إِنِّى أُوتيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُم بهذَا القُرآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحلُّوهُ, وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحرِّمُوهُ، وإنما حرَّم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، أَلا لايَحِلُّ لَكُم الحمارُ الأهلىُّ، وَلَا كلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إلا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْها صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بقومٍ فعليهم أَنْ يُقْروهُ، فإنْ لَمْ يُقْروهُ فَلَهُ أَنْ يعقبَهُمْ بِمثلِ قِرَاهُ»(4).


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أخرجه البخارى (5/42) كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار حديث (2359)، و(8/103) كتاب التفسير، باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } [النساء :65] حديث (4585)، ومسلم (4/1829­1830) كتاب الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم حديث (129/2357).

(2) أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية (4/201)، فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة (4607)، والترمذى (5/44) فى العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع (2676)، وقال: حسن صحيح ، وابن ماجه (1/16) فى المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (43)، والحاكم (1/96) فى كتاب العلم، وقال: صحيح ليست له علة .

(3) أخرجه أبو داود من حديث أبى رافع ­رضى الله عنه­ (4/200) فى كتاب السنة، باب فى لزوم السنة (4605)، والترمذى (5/37)، فى كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى صلى الله عهله وسلم (2663)، وابن ماجه (1/6) المقدمة : باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (13)، وقال الترمذى: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم (1/108،109) فى كتاب العلم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

(4) أخرجه أبو داود من حديث المقداد بن معديكرب (4/200) فى كتاب السنة، باب فى لزوم السنة (4604)، والترمذى (5/38)، فى العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى صلى الله عليه وسلم (2664)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجه (1/6) فى المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (12)، والدارمى (1/114) فى المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله.

صحفة 15




ولا ريب أن تحريم الحمر الأهلية المذكور

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى